Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage .
Tafseer
{ يوصيكم } يأمركم { الله في } شأن { أولادكم } بما يذكر { للذكر } منهم { مثل حظ } نصيب { الأنثيين } إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال { فإن كنَّ } أي الأولاد { نساءً } فقط { فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله { فلهما الثلثان مما ترك } فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى (وفوق) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر { وإن كانت } المولودة { واحدة } وفي قراءة بالرفع فكان تامة { فلها النصف ولأبويه } أي الميت ويبدل منهما { لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه } فقط أو مع زوج { فلأمه } بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين { الثلث } أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب { فإن كان له إخوة } أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا { فلأمه السدس } والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر { من بعد } تنفيذ { وصية يوصي } بالبناء للفاعل والمفعول { بها أو } قضاء { دين } عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها { آباؤكم وأبناؤكم } مبتدأ خبره { لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث { فريضة من الله إن الله كان عليما } بخلقه { حكيما } فيما دبَّره لهم: أي لم يزل متصفا بذلك .
{ يوصيكم } يأمركم { الله في } شأن { أولادكم } بما يذكر { للذكر } منهم { مثل حظ } نصيب { الأنثيين } إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال { فإن كنَّ } أي الأولاد { نساءً } فقط { فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله { فلهما الثلثان مما ترك } فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى (وفوق) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر { وإن كانت } المولودة { واحدة } وفي قراءة بالرفع فكان تامة { فلها النصف ولأبويه } أي الميت ويبدل منهما { لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه } فقط أو مع زوج { فلأمه } بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين { الثلث } أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب { فإن كان له إخوة } أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا { فلأمه السدس } والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر { من بعد } تنفيذ { وصية يوصي } بالبناء للفاعل والمفعول { بها أو } قضاء { دين } عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها { آباؤكم وأبناؤكم } مبتدأ خبره { لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث { فريضة من الله إن الله كان عليما } بخلقه { حكيما } فيما دبَّره لهم: أي لم يزل متصفا بذلك .